ومرجعه إلى التخيير في مقام الجعل لغرض واحدة الغرض المستلزم للتخيير في فرض تكافؤ المقتضيين.
كما لا إشكال في ترجيح الأهم منهما لفعلية الغرض على طبق أقوى المقتضيين عند تزاحمهما ، كما سبق عند الكلام في التزاحم الملاكي.
ولو احتمل أهمية أحدهما بخصوصيته فالمورد من صغريات الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الجعل ، الذي سبق في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين الكلام في أن المرجع فيه البراءة أو الاشتغال. وكذا مع احتمالها في كل منهما مع احتمال التساوي أيضا.
وأما لو علم بأهمية أحدهما إجمالا فالمورد من صغريات الدوران بين المتباينين في مقام الجعل فيلزم فيه الاحتياط بتكرار المركب مع كل من الأمرين مع تيسره ، ومع تعذره يتعين البناء على التخيير الظاهري ، بناء على ما سبق في مباحث العلم الإجمالي من وجوب الموافقة الاحتمالية عند الاضطرار لمخالفة أحد أطرافه غير المعين.
وأما الترجيح بتقدم المحل ، كترجيح الركوع الاختياري على السجود الاختياري ، فلا مجال له ، ولا يجري فيه ما سبق ، لأن امتثال التكليف الضمني لا يكون إلا بتمامية المركب الذي يحصل به غرضه ، فتقدم المحل لا يوجب سبق الامتثال ، كما يوجبه في التكاليف الاستقلالية.
نعم ، لو كان موضوع الاكتفاء بالميسور تعذر الجزء أو الشرط حين تركه تعين ترجيح السابق والمحافظة عليه ، لعدم تعذره ، ومع الاتيان به يتعذر اللاحق فيتحقق موضوع جواز تركه.
ومرجعه إلى رفع الاتيان بأحدهما لموضوع وجوب الآخر ، الخارج عن مفروض الكلام وهو تمامية موضوع كل منهما وشمول إطلاقه. فتأمل جيدا.
هذا ، ولو لم يحرز المقتضي لأحدهما فلا موضوع للترجيح بالأهمية. بل