يكون المقام من صغريات الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الجعل أو بين المتباينين ، ويجري فيه ما سبق.
نعم ، لو كان التكليف بأحدهما رافعا لموضوع الآخر ، لأخذ القدرة الشرعية فيه التي هي بمعنى عدم لزوم محذور منه تعين ترجيح الأول ، وخرج عن مفروض الكلام من تمامية إطلاق دليل اعتبار كل من الأمرين.
هذا ما تقتضيه القواعد العامة ، وتنقيح الصغريات موكول للفقه ، ولا يسع المقام التعرض لها. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم ، وله الحمد وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله الطاهرين.
إلى هنا انتهى الكلام في مبحث التعارض ، ليلة السبت ، الثالث من شهر ذي الحجة الحرام ، سنة ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعين للهجرة النبوية ، على صاحبها وآله أفضل الصلوات ، وأزكى التحيات.
في النجف الأشرف بيمن الحرم المطهر المشرف على مشرفه أفضل الصلاة والسلام.
بقلم العبد الفقير محمد سعيد عفي عنه ، نجل العلامة الجليل حجة الاسلام والمسلمين السيد محمد علي الطباطبائي الحكيم (دامت بركاته).
ونشكره تعالى على تسهيله وتيسره ، ونسأله أن يشفع أوائل مننه بأواخرها ، وسوابقها بلواحقها ، ويتم علينا نعمه بالتوفيق والتسديد ، وقبول الأعمال ، وصلاح الأحوال ، إنه أرحم الراحمين ، وولي المؤمنين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير ، ولا حول ولا قوة إلا به عليه توكلت وإليه أنيب.
وقد انتهى تبييضه بعد تدريسه ليلة الأحد الرابع من الشهر المذكور بقلم مؤلفه حامدا ، مصليا ، مسلما.