ومعرفة مؤدى الحجة أو الأصل الشرعي أو العقلي.
ومن هنا كان مبنى سؤال العامي وجواب المجتهد على ما يعم الأمور المذكورة ، ولا يختص ببيان الحكم الواقعي الذي يدركه المجتهد من الأدلة القطعية ، كما تقدم التعرض له في آخر أحكام الاجتهاد ، كما تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات فصل صورة عدم الترجيح بين الخبرين المتعارضين أن مبنى فتوى المجتهد بمؤديات الطرق على عموم أدلة حجيتها للعامي ، وأن عجز العامي عن تشخيص مؤدياتها بنفسه لا يمنع من حجيتها في حقه بعد تيسر رجوعه للمجتهد في ذلك.
نعم ، قد تشكل الفتوى بمضمون الأصل الشرعي بأن كبرى الأصل وإن كانت مجعولة بنحو تشمل العامي كسائر الكبريات الشرعية ، إلا أن فعلية مضمونها في حق العامي موقوف على فعلية موضوعاتها ـ كالشك ونحوه ـ في حقه ، فمع غفلة العامي عنها لا وجه لفتوى المجتهد له بها.
وأشكل من ذلك الفتوى بمضمون الأصل العقلي ، حيث يزيد عليه بأن كبراه علمية وجدانية لا تكون فعلية في حق المكلف ما لم يقطع بها ، وليست واقعية يدرك المجتهد ثبوتها في حق العامي ليصح منه الفتوى له بمضمونها مع غفلته عنها.
ومن ثمّ قد يدعى أن وظيفة المجتهد تنبيه العامي إلى موضوع الأصل الشرعي ثم بيان كبراه التي حصلها بنظره ، ويكون استنتاج الحكم في المسألة الفرعية وظيفة للعامي. أما في الأصل العقلي فليس له إلا التنبيه لموضوعه مع إيكال كبراه للعامي نفسه ، فيرجع إلى ما يحكم به عقله ولو كان على خلاف ما ذهب إليه المجتهد.
لكنه مخالف لطريقة الفقهاء في مقام الفتوى ، حيث جروا على بيان الوظيفة الفعلية في المسألة الفرعية في موارد الأصول الشرعية والعقلية ، كما