جروا عليه في موارد الأدلة الاجتهادية المفيدة للقطع أو الظن بالحكم الواقعي.
فلعل الأولى أن يقال : إن موضوع الأصل ان كان هو الشك فهو فعلي في حق العامي الملتفت لحكم للمسألة الفرعية الفاحص عن حكمها. ولا ضرر في إطلاق المجتهد الفتوى بها بنحو يشمل الغافل عنها ، لعدم ترتب العمل عليه إلا في حق الملتفت المعتمد على الفتوى.
وإن كان هو عدم الدليل ـ كما هو الظاهر الذي يقتضيه التأمل في أدلة الأصول ـ فهو من الأمور الواقعية التي يدركها المجتهد في حقه وحق العامي ، كما أنه سبق في الاستصحاب أن المراد باليقين بالحدوث المأخوذ في موضوعه ما يعم قيام الحجة عليه ، وهو حاصل في حق العامي بسبب رجوعه للمجتهد في حدوث الحكم ، كما أشرنا إليه في الأمر الثاني من تمهيد الكلام في الاستصحاب.
بل لا يبعد ثبوته بمجرد قيام الدليل الشرعي عليه الذي يعثر عليه المجتهد ويدرك عمومه للعامي وإن لم يرجع إليه أو غفل عن فتواه على طبقه. وحينئذ يصح للمجتهد الفتوى بما يناسب كبرى الأصل الشرعي.
وأما الأصل العقلي فالظاهر أن كبراه واقعية ، ولذا يقع الاختلاف والتخطئة فيها بين المجتهدين كما أنه يغلب عجز العامي عنها وإن كانت وجدانية ، لأنها مورد للشّبه والنقض بالطرد والعكس التي يعجز العامي عن دفعها ، فلا بد من رجوعه للمجتهد فيها.
نعم ، لو قدر على تشخيصها وخالف المجتهد فيها امتنع عليه الرجوع لفتواه في المسألة الفرعية المبتنية عليها ، كما هو الحال في سائر موارد مخالفته للمجتهد في بعض مقدمات الاستنباط ، على ما تقدم التنبيه عليه في آخر الكلام في تجزي الاجتهاد. فراجع.
وأما دعوى : أن تمامية موضوع الأصل في حق المجتهد ، لعدم عثوره على