لم يثبت الردع عنها ، وإن سلم صلوح الإطلاقات لإمضائها في ذلك ، لقصورها عن المتعارضين.
وأما دعوى : استفادة امضائها من الإجماع على حجية قوله ، لعدم الإشكال بينهم في ذلك ، وإنما الإشكال في أن حجيته تعيينية أو تخييرية.
فيشكل : بأن صلوح الإجماع للكشف عن إمضاء السيرة موقوف على مطابقته لها في إثبات الحجية التعيينية التي هي محل الكلام. بل يتعين التشبث بكفاية عدم الردع ، كما سبق.
اللهم إلا أن يدعى الإجماع على الحجية التعيينية ، لدعوى انعقاده إلى عصر الشهيد الثاني ، ولا يعتد بالخلاف بعده. فتأمل.
هذا ، وقد يستدل على تعيين الأعلم بأنه مقتضى الأصل ، بعد فرض الدوران في حجيته بين التعيين والتخيير ، لأصالة عدم حجية فتوى المفضول ، فلا يجتزأ بمتابعة قوله في الفراغ عن عهدة التكليف ، بل بمتابعة الأفضل للقطع بحجيته.
لكن الأصل وإن اقتضى عدم حجية فتوى المفضول ولو تخييرا إلا أنه لا يقتضي كون حجية فتوى الأفضل تعيينية مع فرض الشك واحتمال كونها تخييرية غير مقتضية وجوب المتابعة.
ولازم ذلك عدم وجوب متابعته مع مطابقة فتوى المفضول للأصل ، بل يجوز موافقة المفضول عملا بالأصل بعد فرض عدم وجوب الخروج عنه بفتوى الأفضل ، لاحتمال كون حجيته تخييرية ، وقد سبق في المقام الأول عدم المانع من رجوع العامي للأصل الترخيصي في مورد اختلاف المجتهدين بعد الفحص.
وإنما يجب متابعة الأفضل مع مخالفة فتوى المفضول للأصل ، لأن عدم إحراز حجيته مانع من الاعتماد عليه في الخروج عن الأصل ، كما لا يجوز العمل