بالأصل لو كان مخالفا لهما ، للعلم بقيام الحجة على خلافه ، بل يتعين موافقة الأفضل ، للعلم بحجيته.
نعم ، يختص التفصيل المذكور بما إذا تمكن العامي من تمييز موارد الأصول ، وتعيين مفادها ، وقد سبق ندرة ذلك ، وانه يلزم مع عدمه الاحتياط ، الذي يقتضي في المقام متابعة الأفضل.
ثم إنه قد استدل لوجوب ترجيح الأعلم بوجوه اخرى لا تخلو عن إشكال ..
الأول : الإجماع المتقدمة دعواه صريحا عن غير واحد.
ويشكل : بعدم وضوح قيام إجماع تعبدي صالح للاستدلال مع عدم شيوع تحرير المسألة ، وقرب استناد مدعيه للسيرة الموجبة لوضوح الحكم عنده بنحو يعتقد استيضاح الكل له.
ولا سيما مع أن عمدة من حكي عنه دعوى الإجماع السيد المرتضى والمحقق الثاني ، وفي الجواهر : «لم نتحقق الإجماع على المحقق الثاني. وإجماع المرتضى مبني على مسألة تقليد المفضول في الإمامة العظمى مع وجود الأفضل ، وهو غير ما نحن فيه. وظني ـ والله أعلم ـ اشتباه كثير من الناس في هذه المسألة بذلك».
الثاني : ما تضمن ترجيح قضاء الأفضل عند الاختلاف ، كمقبولة ابن حنظلة وغيرها ، حيث يتعدى به للمقام ـ كما في التقريرات ـ إما بالإجماع المركب ، إذا لا قائل بالفصل بين تعيين الأعلم للقضاء وتعيينه للتقليد ، أو بأن ظاهر المقبولة الترجيح في مورد الاختلاف بينهما في الحكم الشرعي الكلي الذي يرجع فيه للشارع ، كما يشهد به بقية المرجحات المذكورة فيها ، التي هي من مرجحات الروايات المتعارضة في الأحكام الكلية.
لكن عرفت الإشكال في الاعتماد على الإجماع البسيط فضلا عن