المركب في أمثال المقام.
مع أن عدم الفصل ـ لو تم ـ إنما هو بين تعيين الأعلم للقضاء بنحو لا يجوز نصب غيره أو الرجوع له وتعيينه للتقليد ، ولا تدل المقبولة ولا غيرها على تعيينه للقضاء لو لم تدل على عدمه ، والذي هو مدلولها هو ترجيح قضاء الأعلم عند تحكيم شخصين في واقعة واحدة واختلافهما في الحكم ، وعدم الفصل بينه وبين تعيين الأعلم للتقليد غير معلوم.
كما أن ظهورها في الترجيح في الحكم الكلي لا يجدي بعد اختصاصها بالقضاء الذي يمتنع فيه الحكم بالتخيير ، ولا وجه للتعدي منه للتقليد الذي لا يخلو تعيين الأعلم له من صعوبة.
مضافا إلى أنها إنما تقتضي ترجيح الأعلم من الحكمين ، لا الأعلم من جميع الناس ، الذي هو المدعى في المقام ، كما نبه له بعض مشايخنا.
إلا أن يتمم بعدم الفصل بين عدم جواز تقليد المفضول من الحكمين ولزوم تقليد الأعلم من جميع الناس ، وأن إعمال الترجيح بالأعلمية في التقليد في الجملة يستلزم الترجيح بها مطلقا ، فيكون مرجع إلغاء خصوصية القضاء ـ لو تمت ـ إلى استفادة إعمال الترجيح بالأعلمية في التقليد في من هو أهل له من إعماله في القضاء في من صدر الحكم منه. فتأمل جيدا.
الثالث : أن فتوى الأعلم أقرب ، فيجب اختيارها عند التعارض.
واورد عليه ..
تارة : بمنع وجوب الترجيح بالأقربية عند التعارض.
واخرى : بمنع الأقربية ، لإمكان اعتضاد فتوى المفضول بالشهرة أو بفتوى الميت الأعلم أو غيرهما.
وأجاب في التقريرات عن الأول : بأنه ثابت بحكم العقل بعد كون اعتبار التقليد من باب الطريقية ، لا من باب التعبد المحض في عرض الواقع.