السابقة ، كما تشمل الواقعة الحاضرة لو كان العدول قبل العمل فيها أو بعده مع بقاء الوقت.
وأما في الصورة الثالثة فلا يبعد البناء على عدم الإجزاء إذا كان العدول لأعلمية المعدول إليه ، لعدم الفرق في بناء العقلاء على ترجيح الأعلم بين سبق الرجوع لغيره في الواقعة وعدمه ، فيجب تدارك العمل في الوقائع السابقة على طبق رأي الأعلم ولا يجتزأ برأي الأول فيها وإن كان تقليده فيها حين الابتلاء بها في محله ، لانحصار الأمر به في وقته.
ولأجله يخرج عن استصحاب حجية رأي الأول فيها الذي لو لا ما سبق لجرى في نفسه من دون شبهة التعليقية التي تقدمت الإشارة إليها عند الكلام في تقليد الميت ، لفعلية الابتلاء بالواقعة سابقا.
لكن ذكر بعض المحققين قدّس سرّه في تقريب الإجزاء أن حجية الفتوى بعنوان تنزيل نظر المفتي منزلة نظر المستفتي ونيابته عنه في استفادة ما يرجع إليه ، لا بعنوان الطريقية للواقع ، وإلا لزم تخصيص انتقاض التقليد بصورة كون المعدول إليه هو الأعلم ، لاضمحلال الحجة السابقة بسبب أقوائية اللاحقة ، مع أن القائل بانتقاض التقليد السابق لا يفرق بين العدول للأعلم والعدول لغيره ـ لموت أو نحوه ـ فلا بد من كون حجية فتوى المعدول إليه لانتهاء أمد حجية الأولى مثلا ، لا لاضمحلالها بقيام الثانية بسبب أقوائيتها منها.
فتكون الفتويان المتعاقبتان بمنزلة الفتويين المتعادلين الذين يؤخذ بأحدهما تارة وبالآخر اخرى ، حيث لا مجال لتوهم الانتقاض عند الأخذ بالمتأخرة.
وكأن الفرق بين اضمحلال الحجية وانتهاء أمدها أنه على الأول تسقط الفتوى عن الحجية رأسا ، لخروجها عن قابلية الكشف ، فلا يصح الاعتماد عليها في الوقائع السابقة ، أما على الثاني فلا تسقط عنها إلا في الوقائع اللاحقة مع