بقائها على الحجية في الوقائع السابقة فيصح الاعتماد عليها في عدم التدارك ، ولا ينتقض التقليد السابق.
نعم ، يشكل ما ذكره قدّس سرّه : بأن كون حجية الفتوى بعنوان تنزيل نظر المفتي منزلة نظر المستفتي ـ لو تم ـ لا ينافي ابتناء العدول على اضمحلال حجية الفتوى الأولى ، بأن يعم التنزيل النظر في حكم الوقائع السابقة بنحو يقتضي تداركها.
كما أن الطريقية لا تنافي ابتناء العدول على انتهاء أمد حجية الفتوى الأولى ، مع بقاء حجيتها بالإضافة إلى الوقائع السابقة.
بل لا مجال لجعل حجية الفتوى بعنوان التنزيل في قبال حجيتها من باب الطريقية ، لأن التنزيل من وجوه الطريقية ، لوضوح أن نظر المكلف لنفسه ليس إلا لتحصيل الطريق للواقع ، فتنزيل نظر الغير له منزلة نظره لا بد أن يكون لذلك أيضا ، لأنه في طوله.
غاية الأمر أن طريقية نظر المفتي لتكليف المستفتي تارة لكونه طريقا ابتدائيا ـ كالبينة ـ واخرى يكون بعناية تنزيله منزلة نظر المستفتي.
فالمدار في كون العدول لانتهاء أمد الحجية وكونه لاضمحلالها على مفاد دليله ، فإن اختص بالوقائع اللاحقة رجع للأول ـ نظير التخيير الاستمراري بين الخبرين المتعادلين لو تم ـ وإن كان يعم الوقائع السابقة رجع للثاني ، وقد عرفت أن دليل العدول للأعلمية يقتضي الثاني.
وأما ما أورده عليه من لزوم تخصيص الانتقاض بصورة أعلمية المعدول إليه.
فهو ـ مع عدم كونه محذورا ـ غير لازم ، لإمكان استفادة عموم وجوب العدول للوقائع السابقة في غير مورد الأعلمية من أدلته اللفظية أو اللبية ، ومع عدمه يكون انتقاض التقليد في المورد المذكور خاليا عن الدليل ، لا أنه