ودعوى : عدم صحة النقض به لندرته وشذوذه.
مدفوعة : بأن الندرة لا تصحح نقض الغرض. مع أنه لو تمت الندرة في عصورنا فمن الظاهر كثرة حصول القطع بالخطإ في عصور الأئمة عليهم السّلام لكثرة موارد تيسر العلم. على أنه لا دليل على أن حكمة الاجتهاد وغيره من الطرق الظاهرية هو الوثوق بعدم الاحتياج للتدارك ، بل لعل حكمتها مجرد تشخيص الوظيفة عند الابتلاء بالواقعة. فهذا الوجه استحساني لا ينهض دليلا ، كما اعترف به قدّس سرّه.
وأما الثالث فلا مجال له في مثل هذه المسألة المستحدثة التحرير ، ولا سيما مع إنكار مثل شيخنا الأعظم قدّس سرّه له. قال في التقريرات في بيان القول بعدم الإجزاء : «وفاقا للنهاية ، والتهذيب ، والمختصر ، وشروحه ، وشرح المنهاج ، على ما حكاه سيد المفاتيح عنهم ، بل وفي محكي النهاية الإجماع عليه ، بل وادعى العميدي قدّس سرّه الاتفاق على ذلك ...» ، ومع إطلاق جماعة عدم الإجزاء في الامارات والطرق الظاهرية.
وأما الرابع فقد استشكل فيه غير واحد بمنع السيرة ، وذكر بعض مشايخنا أنها ـ لو تمت ـ مستندة في أمثال عصرنا إلى فتوى المجتهدين ولا يحرز اتصالها بعصر المعصومين عليهم السّلام.
أقول : لا ريب في ابتناء معرفة الأحكام في عصور الأئمة عليهم السّلام على الخطأ كثيرا ، لعدم وضوح فتاواهم عليهم السّلام لشيعهم بسبب انتشار فقهاء العامة وتعارف الأخذ منهم للغفلة قبل عصر الصادقين عليهم السّلام عن امتياز الفرقتين واختلافهما في الفروع ، كما يشهد به قلة روايات الشيعة عن من قبلهما من الأئمة عليهم السّلام وكثرة رواياتهم منهما وممن بعدهما منهم عليهم السّلام خصوصا في الفروع المهمة التي يكثر الابتلاء بها ، كالطهارة الحدثية والخبثية والصلاة وغيرهما بنحو يظهر منه خفاء ما هو من الضروريات الفقهية اليوم عليهم ، وبعد تميز الفرقتين والالتفات