كتحديد الكر ، والوضوء ، والنجاسات ، والقصر والإتمام ، والتذكية وغيرها مما يكون الاخلال فيه مبطلا له ، وموجبا لترتب القضاء والضمان ونحوهما ، فعدم اهتمام المتشرعة بتمييز الموارد المذكورة شاهد بالمفروغية عن عموم الاجزاء.
نعم ، لا يبعد اختصاص السيرة بالعبادات ونحوها مما يقتضي البطلان فيه بعض الآثار التي هي من سنخ التدارك والتبعة ، كالقضاء ، والضمان ، والكفارات ونحوها ، أما ما لا يكون من سنخ التدارك ، بل من سنخ الجري على مقتضى العمل السابق وترتيب آثار صحته فلا يتضح قيام السيرة عليه بعد انكشاف البطلان.
فمن ذكى بغير الحديد ـ مثلا ـ لم يبعد توقفه عن أكل اللحم بعد انكشاف الخطأ له ، وكذا من تزوج امرأة بوجه قام الدليل عنده على مشروعيته لم يبعد توقفه عن مباشرتها وترتيب آثار الزوجية بعد انكشاف البطلان ونحو ذلك ، ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة.
ولعله إليه يرجع ما قيل من اختصاص الإجماع بالعبادات ، وإلا فلم يتضح وجه خصوصيتها ، ولا سيما بعد ملاحظة السيرة.
بل لا يبعد قصور السيرة عن إثبات عدم وجوب الاعادة في الوقت ، لعدم كونها بنظر المتشرعة من سنخ التدارك ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة أيضا ، لعدم وضوح ابتلائهم بانكشاف الحال في الوقت وعدم وضوح عملهم لو فرض ابتلاؤهم به بعد عدم أهميته وعدم لزوم الحرج من الاعادة ليحاول التخلص منه بالسؤال عن الإحراز ، فلا يكشف عدم السؤال عن المفروغية عنه.
كما أن المتيقن من السيرة أيضا ما إذا كان خفاء الحكم لعدم وصول الدليل عليه ، لا لخطأ المكلف في فهم الدليل الواصل ، أو لنسيانه للدليل مع