بالقرائن المنفصلة ، كما يظهر بملاحظة النصوص المروية عن الأئمة عليهم السّلام لمصالح هم أعرف بها ، فقبل الفحص عن القرائن المذكورة لا مجال للجزم بظهور الكلام التصديقي ، وهو الظهور في المراد الجدي ، وإن علم بظهور الكلام التصوري الذي هو مفاد حاق الكلام ، والذي لا يكون موضوعا للحجية ، كظهور صدر الكلام قبل الفراغ منه. كما أنه بالعثور على القرائن المذكورة لا يلزم التعارض بين الظهورين ، بل منع القرينة المنفصلة عن الظهور الأولي للكلام ، كما هو الحال في القرائن المتصلة.
ويشكل .. أولا : بأن كثرة التخصيصات والقرائن المنفصلة لا تستلزم كون طريقة الشارع الاعتماد عليها ، بنحو لا يتم الظهور التصديقي بدون الفحص عنها ، لقرب رجوع ذلك إلى اختفاء القرائن المتصلة الكاشفة عن مراد المتكلم بكلامه ، أو عدم كون المتكلّم في مقام البيان من بعض الجهات ، أو نحو ذلك مما يوجب مخالفة الظاهر للمراد ، فالقرائن المنفصلة تكشف عن ذلك لا عن قصور بيان المتكلم حين صدوره لاعتماده على القرائن المنفصلة.
وإلا فمن البعيد جدا خروج الشارع عن الطريقة العرفية واعتماده في بيان مراده على القرائن المنفصلة مع عدم الضابط لها ثبوتا وإثباتا ، لتوقف حصولها على تحقق الدواعي لبيانها ، كسؤال السائل المتفرع على التفاته وحاجته لمعرفته حكم المسألة ، وتحقق المناسبة المقتضية للبدء بالبيان ، وعدم حصول الشبه الموجبة للخلاف في المسألة بنحو يستلزم وضوح المراد وانعقاد الإجماع الصالح للخروج به عن مقتضى الظهور الأولي التصوري للكلام ، ونحو ذلك مما لا ضابط له ، وتوقف وصولها على تقدير حصولها على تحقق دواعي النقل ، وضبط الناقل ، وثبوت وثاقته ليكون نقله حجة صالحا للبيان ، وعدم ضياع الرواية بتلف الكتاب أو نحوه ، وغير ذلك مما لا ضابط له أيضا.
ومع ذلك كيف يخرج الشارع عن الطريقة العرفية في بيان مراده ويتكل