على القرائن المنفصلة. ولا سيما مع انفصالها عن الكلام بعشرات السنين ، إذ قد يرد العام عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أو الوصي عليه السّلام ، ويراد الخاص عن الأئمة المتأخرين عليهم السّلام أو يستند للإجماع الحاصل من اتفاق العلماء بعد الغيبة.
وهل يمكن الالتزام بعدم البيان في تلك المدة الطويلة وأن الشارع قد تعمد بيان الحكم على خلاف الواقع؟!
نعم ، لا إشكال في كثرة بيان المراد لتقية أو نحوها ، إلا أنه ليس للخروج في البيان عن طريقة العرف والاعتماد على القرائن المنفصلة ، بل لطروء المحذور المانع من بيان الواقع والملزم ببيان خلافه حتى مع تعذر إقامة القرينة المنفصلة ، كما قد يتحقق ذلك في بيانات العرف من دون أن يمنع من انعقاد الظهور أو يسقطه عن الحجية.
ومجرد كثرة ذلك ونحوه مما يرجع لعدم إرادة الظاهر في بيانات الشارع الواصلة لنا.
لا يصلح للفرق بينها وبين بيانات العرف بنحو يمنع من انعقاد ظهورها ، لعدم تبعية الظهور والحجية لموافقة الواقع ، بل لموافقة الطرق العقلائية في البيان الحاصلة بمجاراة أهل اللسان ، أو بيان الخروج عن طريقتهم من قبل المتكلم نفسه ، وحيث لم يثبت الثاني من الشارع ، بل يعلم بعدم صدوره ، وإلا لظهر وبان لتكثر الدواعي لحفظه وتوافر الأسباب لانتشاره ، تعين الأول. على أن الكثرة بمجردها لو كانت مانعة من الظهور لزم توقفه على عدم المعارض المستحكم المعارضة والذي لو اجتمع معه في كلام واحد كان مجملا ، لأنه كثير في كلام الشارع أيضا ، فيلزم جريان حكم المجمل بالعثور عليه ، لا حكم التعارض ، ولا يظن من أحد البناء على ذلك.
وثانيا : بأن لازم ذلك عدم حجية العموم ونحوه حتى بعد الفحص ، لاحتمال ضياع القرائن التي اعتمد المتكلم عليها ، فلا يحرز الظهور التصديقي