(ولو) عبّر بالبيع و (نوى بالبيع الإجارة ، فإن أورده على العين) فقال : بعتك هذه الدار شهراً ـ مثلاً ـ بكذا (بطل) لإفادته نقلَ العين وهو منافٍ للإجارة (وإن قال : بعتك سكناها) سنة (مثلاً ، ففي الصحّة وجهان) مأخذهما : أنّ البيع موضوع لنقل الأعيان والمنافع تابعة لها ، فلا يثمر الملك لو تجوّز به في نقل المنافع منفردة وإن نوى به الإجارة. وأ نّه يفيد نقل المنفعة أيضاً في الجملة ـ ولو بالتبع ـ فيقوم مقام الإجارة مع قصدها. والأصحّ المنع.
(وهي لازمة من الطرفين) لا تبطل إلّابالتقايل ، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ ، وسيأتي بعضها (ولو تعقّبها البيع لم تبطل) لعدم المنافاة ، فإنّ الإجارة تتعلّق بالمنافع ، والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن (سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره) فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى ، بل يجتمع عليه الاُجرة والثمن. وإن كان غيره وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدّة ، ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن. وإن كان جاهلاً بها تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدّة. ثمّ لو تجدّد فسخ الإجارة عادت المنفعة إلى البائع ، لا إلى المشتري.
(وعذر المستأجر لا يبطلها) وإن بلغ حدّاً يتعذّر عليه الانتفاع بها (كما لو استأجر حانوتاً فسرق متاعه) ولا يقدر على إبداله؛ لأنّ العين تامّة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم (أمّا لو عمّ العذر كالثلج المانع من قطع الطريق) الذي استأجر الدابّة لسلوكه ـ مثلاً ـ (فالأقرب جواز الفسخ لكلٍّ منهما) لتعذّر استيفاء المنفعة المقصودة حسّاً ، فلو لم يُجبر بالخيار لزم الضرر المنفيّ (١) ومثله
__________________
(١) بقوله صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار. اُنظر الوسائل ١٧ : ٣١٩ ، الباب ٥ من أبواب الشفعة ، الحديث الأوّل ، و ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.