صبيّاً مميّزاً بغير إذن وليّه ، وفي غير المميّز والمجنون وجهان : من وقوع العمل المبذول عليه ، ومن عدم القصد.
(ولو عيّن الجعالة لواحد وردّ غيره فهو متبرّع) بالعمل (لا شيء له) للتبرّع ، ولا للمعيّن؛ لعدم الفعل (ولو شارك المعيَّن فإن قصد التبرّع عليه فالجميع للمعيّن) لوقوع الفعل بأجمعه له (وإلّا) يقصد التبرّع عليه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرّع على المالك (فالنصف) للمعيّن خاصّة؛ لحصوله بفعلين : أحدهما مجعول له والآخر متبرَّع ، فيستحقّ النصف بناءً على قسمة العوض على الرؤوس.
والأقوى بسطه على عملهما ، فيستحقّ المعيّن بنسبة عمله ، قصر عن النصف أم زاد ، وهو خيرة المصنّف في الدروس (١) ومثله ما لو عمل معه المالك (ولا شيء للمتبرّع).
(وتجوز الجعالة من الأجنبيّ) فيلزمه المال ، دون المالك إن لم يأمره به ، ولو جعله من مال المالك بغير إذنه فهو فضوليّ.
(ويجب عليه) أي على الجاعل مطلقاً (الجُعل مع العمل المشروط) حيث يتعيّن ، وإلّا فما ذُكر بدله.
(وهي جائزة من طرف العامل مطلقاً) قبل التلبّس بالعمل وبعده ، فله الرجوع متى شاء ، ولا يستحقّ شيئاً لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقاً.
(وأمّا الجاعل فجائزة) من طرفه (قبل التلبّس) بالعمل (وأمّا بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل) فإذا فسخ فيه انتفى عنه بنسبته من العوض (أمّا الماضي فعليه اُجرته) وهذا في الحقيقة لا يخرج عن كونها جائزة من قبله
__________________
(١) الدروس ٣ : ٩٩.