وإن أمره به (و) من الكافر (الذمّي) لإمكان وقوعه منه حيث يقرّ باللّٰه تعالى. ولا ينافيه وجوب الكفّارة المتعذّرة منه حالَ كفره؛ لإمكانها في الجملة كما تقدّم في الظهار (١) وكان ينبغي أن يكون فيه خلاف مثله؛ للاشتراك في العلّة ، لكن لم ينقل هنا. ولا وجه للتقييد بالذمّي ، بل الضابط الكافر المقرّ باللّٰه تعالى ليمكن حلفه به.
(وإذا تمّ الإيلاء) بشرائطه (فللزوجة المرافعة) إلى الحاكم (مع امتناعه عن الوطء ، فيُنظره الحاكم أربعة أشهر ثمّ يُجبره بعدها على الفئة) وهي وطؤها قبلاً ولو بمسمّاه بأن تغيب الحشفة وإن لم يُنزل مع القدرة ، أو إظهار العزم عليه أوّل أوقات الإمكان مع العجز (أو الطلاق) فإن فعل أحدهما ـ وإن كان الطلاق رجعيّاً ـ خرج من حقّها وإن امتنع منهما ضيّق عليه في المطعم والمشرب ولو بالحبس حتّى يفعل أحدهما. وروي : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يحبسه في حظيرة من قصب ويعطيه ربع قوته حتّى يطلّق (٢) (ولا يجبره) الحاكم (على أحدهما عيناً) ولا يطلّق عنه بل يخيّره بينهما.
(ولو آلى مدّة معيّنة) تزيد عن الأربعة (ودافع) فلم يفعل أحد الأمرين (حتّى انقضت) المدّة (سقط حكم الإيلاء) لانحلال اليمين بانقضاء مدّته ولم تلزمه الكفّارة مع الوطء وإن أثم بالمدافعة.
(ولو اختلفا في انقضاء المدّة) المضروبة (قُدّم قول مدّعي البقاء) مع يمينه؛ لأصالة عدم الانقضاء «ولو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء حلف من يدّعي
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٤١٢.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥٤٥ ، الباب ١١ من أبواب الإيلاء ، الحديث ٣ ، مع اختلاف يسير.