وفي صحّة التصرّف بعد حصول الشرط أو الصفة بالإذن الضمني قولان (١) منشؤهما : كون الفاسد بمثل ذلك إنّما هو العقد ، أمّا الإذن الذي هو مجرّد إباحة تصرّف فلا ، كما لو شرط في الوكالة عوضاً مجهولاً فقال : «بع كذا على أنّ لك العشر من ثمنه» فتفسد الوكالة دون الإذن ، ولأنّ الوكالة أخصّ من مطلق الإذن ، وعدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ. وأنّ (٢) الوكالة ليست أمراً زائداً على الإذن ، وما يزيد عنه من مثل الجعل أمر زائد عليها؛ لصحّتها بدونه ، فلا يعقل فسادها مع صحّته.
(ويصحّ تعليق التصرّف) مع تنجيز الوكالة ، بأن يقول : «وكّلتك في كذا ، ولا تتصرّف إلّابعد شهر» ؛ لأنّه بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشرائطه (٣) التي من جملتها التنجيز وإن كان في معنى التعليق؛ لأنّ العقود المتلقّاة من الشارع منوطة بضوابط ، فلا تقع بدونها وإن أفاد فائدتها.
(وهي جائزة من الطرفين) فلكلٍّ منهما إبطالها في حضور الآخر وغيبته. لكن إن عزل الوكيل نفسَه بطلت مطلقاً (ولو عزله) الموكّل (اشترط علمه) بالعزل ، فلا ينعزل بدونه في أصحّ الأقوال (٤).
__________________
(١) استقرب العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ١١٤ القول بصحّة التصرّف ، واختار فخرالمحقّقين في الإيضاح ٢ : ٣٣٤ عدم صحّته
(٢) هذا دليل لعدم بقاء الإذن الضمنيّ
(٣) في (ر) : لشرائطها
(٤) في المسألة أقوال ثلاثة : الأوّل :
اشتراط الانعزال بالعلم وهو الذي قوّاه الشيخ في الخلاف ٣ : ٣٤٣ ، المسألة ٣ من الوكالة وقال : وقد رجّحناه في الكتابين ، واختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ١٩٣ ـ ١٩٤ ، والمختصر النافع : ١٥٤ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٣٢٠ ، والعلّامة في