ثمّ إن كان المالك حاضراً عندها أنفق ، وإلّا استأذنه المستأجر في الإنفاق ورجع عليه (ولو أنفق عليه المستأجر بنيّة الرجوع) على المالك (صحّ مع تعذّر إذن المالك أو الحاكم) وإن لم يُشهد على الأقوى. ولو أهمل مع غيبة المالك ضمن؛ لتفريطه ، إلّاأن ينهاه المالك.
(ولو استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور) استناداً إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام (١) ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه.
والأقوى أنّه كغيره لا تجب نفقته إلّامع الشرط ، وتحمل الرواية ـ مع سلامة سندها (٢) ـ عليه ، واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الاُجرة.
وحيث يشترط فيه وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها ، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداءً ، فإنّه يكفي القيام بعادة أمثاله.
(الخامسة) :
(لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة) أي الإبراء منها ، سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالّة عليه؛ لأنّه عبارة عن إسقاط ما في الذمّة فلا يتعلّق بالأعيان ولا بالمنافع المتعلّقة بها (ويجوز إسقاط) المنفعة (المطلقة) المتعلّقة بالذمّة وإن لم يستحقّ المطالبة بها (و) كذا (الاُجرة) يصحّ إسقاطها إن تعلّقت بالذمّة ، لا إن كانت عيناً.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٢٥٠ ـ ٢٥١ ، الباب ١٠ من كتاب الإجارة ، الحديث الأوّل.
(٢) نبّه بقوله (مع سلامة سندها) إلى قصوره عمّا يوجب العمل بها؛ لأنّ سليمان بن سالم مجهول الحال. (منه رحمه الله).