(ولو أوصى للعبد لم يصحّ) سواء كان قنّاً أم مدبَّراً أم اُمَّ ولد ، أجاز مولاه أم لا؛ لأنّ العبد لا يملك بتمليك سيّده ، فبتمليك غيره أولى ، ولرواية عبد الرحمن ابن الحجّاج عن أحدهما عليهما السلام قال : «لا وصيّة لمملوك» (١) ولو كان مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً ففي جواز الوصيّة له قولان (٢) من أنّه في حكم المملوك حيث لم يتحرّر منه شيء ، ولرواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام (٣) ومن انقطاع سلطنة المولى عنه ، ومن ثَمَّ جاز اكتسابه ، وقبول الوصيّة نوع منها. والصحّة مطلقاً أقوى ، والرواية لا حجّة فيها (٤).
(إلّاأن يكون) العبد الموصى له (عبدَه) أي عبد الموصي (فتُصرف) الوصيّة (إلى عتقه) فإن ساواه عُتق أجمع وإن نقص عُتق بحسابه (وإن زاد المال عن ثمنه فله) الزائد. ولا فرق في ذلك بين القنّ وغيره ، ولا بين المال المشاع والمعيَّن على الأقوى. ويحتمل اختصاصه بالأوّل ، لشيوعه في جميع المال وهو من جملته فيكون كعتق جزء منه ، بخلاف المعيَّن ،
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٦٦ ، الباب ٧٨ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢.
(٢) القول بالجواز للمفيد في المقنعة : ٦٧٧ ، والديلمي في المراسم : ٢٠٧ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٢٥١ ، وقوّاه الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٣٧٢. والقول بعدمه للشيخ في النهاية : ٦١٠ ، والحلّي في السرائر ٣ : ١٩٩ ، ويحيى بن سعيد في الجامع : ٤٩٥ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٥٣ ، وغيرهم. وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٩ : ٣٩٩.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٦٨ ، الباب ٨٠ من أبواب أحكام الوصايا ، وفيه حديث واحد.
(٤) إمّا لاشتراك محمّد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام بين الثقة وغيره ، أو لأنّها واقعة حالٍ فلا يعمّ؛ لأنّه يسأله عن مكاتبٍ كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت له عند موتها بوصيّةٍ فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيّتها ، إنّه مكاتبٌ لم يُعتق ولا يرث ، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه ... الحديث (منه رحمه الله).