مقيّد بالمصلحة ولم تُعلم ، وجهان ، أوجههما الثاني.
أمّا المفلَّس فتثبت له أيضاً ، لكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه أو رضي المشتري بذمّته فأخذ تعلّق بالشِقص حقّ الغرماء. ولا يجب عليه الأخذ ولو طلبوه منه مطلقاً.
(ويستحقّ) الأخذ بالشفعة (بنفس العقد وإن كان فيه خيار) بناءً على انتقال المبيع إلى ملك المشتري به ، فلو أوقفناه على انقضاء الخيار ـ كالشيخ (١) ـ توقّف على انقضائه.
(و) على المشهور (لا يمنع) الأخذ (من التخاير) لأصالة بقاء الخيار (فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت) الشفعة وإلّا استقرّ الأخذ.
وجعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخيار مع حكمه بملكه بالعقد (٢) نظراً إلى عدم الفائدة به قبله؛ إذ ليس له انتزاع العين قبل مضيّ مدّة الخيار؛ لعدم استقرار ملكه. والظاهر أنّ ذلك جائز ، لا لازم ، بل يجوز قبلَه وإن منع من العين. والفائدة تظهر في النماء وغيره.
واحتمل المصنّف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ (٣) لانتفاء فائدته؛ إذ الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع ، كما لو أراد الردّ بالعيب فأخذ الشفيع.
ويضعَّف بأنّ الفائدة ليست منحصرة في الثمن ، فجاز أن يريد دفع الدرك عنه.
__________________
(١) اُنظر المبسوط ٣ : ١٢٣.
(٢) مثل العلّامة في الإرشاد ١ : ٣٧٥ و ٣٨٥.
(٣) الدروس ٣ : ٣٦٢.