الوفاة ، وفيها بأبعد الأجلين : من وضعه ومن الأشهر) الأربعة والعشرة الأيّام في الحرّة ، والشهرين والخمسة الأيّام في الأمة.
(ويجب الحداد على) الزوجة (المتوفّى عنها) زوجها في جميع مدّة العدّة (وهو ترك الزينة : من الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود) والحنّاء ، وخضب الحاجبين بالسواد ، واستعمال الاسفيداج (١) في الوجه ، وغير ذلك ممّا يُعدّ زينة عرفاً. ولا يختصّ المنع بلون خاصّ من الثياب ، بل تختلف ذلك باختلاف البلاد والأزمان والعادات ، فكلّ لونٍ يُعدّ زينة عرفاً يحرم لبس الثوب المصبوغ به. ولو احتاجت إلى الاكتحال بالسواد لعلّةٍ جاز ، فإن تأدّت الضرورة باستعماله ليلاً ومسحه نهاراً وجب ، وإلّا اقتصرت على ما تتأدّى به الضرورة. ولا يحرم عليها التنظيف ولا دخول الحمّام ولا تسريح الشعر ولا السواك ولا قلم الأظفار ولا السكنى في المساكن العالية ولا استعمال الفُرُش الفاخرة ولا تزيين أولادها وخدمها. ولا فرق بين الزوجة الكبيرة والصغيرة ، الحامل والحائل إذا كانت حرّة.
(وفي الأمة قولان (٢) المرويّ) صحيحاً عن الباقر عليه السلام (أنّها لا تحدّ) لأنّه قال : «إنّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة ، إلّاأنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ» (٣) وهذا هو الأقوى.
__________________
(١) مسحوق أبيض لزينة النساء معرّب : سفيد آب.
(٢) القول بعدم الحداد للشيخ في النهاية : ٥٣٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣١٩ ، ونسبه في المختلف ٧ : ٤٩٦ إلى الإسكافي ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٣٨ ، والمختصر النافع : ٢٠١ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٤٩٧ ، والإرشاد ٢ : ٤٨ ، واختاره المصنّف في غاية المراد ٣ : ٢٤٨ ، ونسبه في التنقيح الرائع ٣ : ٣٤٦ إلى متقدّمي أصحابنا.
(٣) الوسائل ١٥ : ٤٧٢ ، الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث ٢.