للصمّاء والخرساء (١) ومن عموم الآية (٢) المتناول لكلّ زوجة ، خرج منه قذفهما بالنصّ (٣) أو الإجماع (٤) فيبقى الباقي داخلاً في عموم الحكم باللعان ، وتوقّف التحريم عليه. ولا يلزم من مساواة النفي القذف في حكمٍ مساواته في غيره؛ لأنّ الأسباب متوقّفة على النصّ ، والإجماع إنّما نُقل على عدم لعانهما مع القذف كما صرّح به الشيخ ، فلا يلحق به غيره.
والظاهر أنّه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما وعدمه عملاً بالإطلاق ، أمّا نفي الولد فاشتراطه حسن. ومتى حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر؛ لثبوته بالعقد فيستصحب ، وتنصّفه في بعض الموارد لا يوجب التعدّي. وألحق الصدوق في الفقيه (٥) بذلك قذف المرأة زوجها الأصمّ فحكم بتحريمها عليه مؤبّداً حملاً على قذفه لها. وهو مع غرابته قياس لا نقول به.
(الحادية عشرة) :
(تحرم الكافرة غير الكتابيّة) وهي اليهوديّة و (٦) النصرانيّة ، [و] (٧) المجوسيّة (على المسلم إجماعاً و) تحرم (الكتابيّة) عليه (دواماً
__________________
(١) الخلاف ٥ : ١٣ ، المسألة ٩ من كتاب اللعان.
(٢) النور : ٦ ـ ٩.
(٣) اُنظر الوسائل ١٥ : ٦٠٢ ـ ٦٠٣ ، الباب ٨ من أبواب اللعان.
(٤) تقدّم عن الشيخ آنفاً.
(٥) الفقيه ٤ : ٥٠.
(٦) في (ف) و (ش) : أو.
(٧) في المخطوطات : أو.