أبي بصير (١) التي هي الأصل في الحكم ، وإن كان المستند الآن الإجماع عليه كما ادّعاه الشيخ رحمه الله (٢).
ودلّت الرواية أيضاً على اعتبار الصمم والخرس معاً ، فلو اتّصفت بأحدهما خاصّة ، فمقتضى الرواية ودليل الأصل عدم التحريم. ولكن أكثر الأصحاب (٣) عطفوا أحد الوصفين على الآخر ب «أو» المقتضي للاكتفاء بأحدهما ، والمصنّف عطف بالواو وهو يدلّ عليه أيضاً. ولكن ورد الخرس وحده في روايتين (٤) فالاكتفاء به وحده حسن. أمّا الصمم وحده ، فلا نصّ عليه بخصوصه يُعتدّ به.
وفي التحرير استشكل حكم الصمّاء خاصّة بعد أن استقرب التحريم (٥) ولو نفى ولدها على وجهٍ يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة ، ففي ثبوت اللعان أو تحريمها به كالقذف وجهان : من مساواته للقذف في التحريم المؤبّد باللعان فيساويه في المعلول الآخر ، ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على أنّه لا لعان
__________________
(١) رواية أبي بصير [الوسائل ١٥ : ٦٠٣ ، الباب ٨ من أبواب اللعان ، الحديث ٢] رواها الشيخ في الموثّق [التهذيب ٧ : ٣١٠ ، ح ١٢٨٨] والكافي في الصحيح [٦ : ١٦٦ ، الحديث ١٨]. (منه رحمه الله).
(٢) اُنظر الخلاف ٥ : ١٣ ، المسألة ٩ من كتاب اللعان.
(٣) منهم الشيخ في الخلاف في الموضع المتقدّم آنفاً ، والمبسوط ٥ : ١٨٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٨٣ و ٣٠٨ ، والطوسي في الوسيلة : ٣٣٦ ، والديلمي في المراسم : ١٦٥ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٨٧ ، والتحرير ٤ : ١٢٩.
(٤) الوسائل ١٥ : ٦٠٢ ـ ٦٠٣ ، الباب ٨ من أبواب اللعان ، الحديث ١ و ٤.
(٥) التحرير ٣ : ٤٧١ ، المسألة ٥٠٠٧.