(نعم ليس للوكيل والوصيّ فعل ذلك) وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعمّ بحيث يفسخ إذا أراد (إلّامع الإذن ، أو ظهور الغبطة) في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه ، لا بدون الإذن في الوكيل ، ولا الغبطة في الوصيّ؛ لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها إضافةَ الخيار المقتضي للتسلّط على إبطالها ، وكذا الوصاية ، فإنّ فعل الوصيّ منوط بالمصلحة.
(ولا بدّ من كمال المتعاقدين ، وجواز تصرّفهما) فلا تصحّ إجارة الصبيّ وإن كان مميّزاً أو أذن له الوليّ ، ولا المجنون مطلقاً ، ولا المحجور بدون إذن الوليّ ، أو من في حكمه (ومن كون المنفعة) المقصودة من العين (والاُجرة معلومتين).
ويتحقّق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلّقة المنفعة ، أو وصفِها بما يرفع الجهالة ، وتعيينِ المنفعة إن كانت متعدّدة في العين ولم يرد الجميع. وفي الاُجرة بكيلها أو وزنها أو عدّها إن كانت ممّا يعتبر بها في البيع ، أو مشاهدتها إن لم تكن كذلك.
(والأقرب أنّه لا تكفي المشاهدة في الاُجرة عن اعتبارها) بأحد الاُمور الثلاثة إن كانت ممّا يعتبر بها؛ لأنّ الإجارة معاوضة لازمة مبنيّة على المغابنة فلا بدّ فيها من انتفاء الغرر عن العوضين. أمّا لو كانت الاُجرة ممّا يكفي في بيعها المشاهدة كالعقار كفت فيها هنا قطعاً ، وهو خارج بقرينة الاعتبار.
(وتُملك) الاُجرة (بالعقد) لاقتضاء صحّة المعاوضة انتقالَ كلٍّ من العوضين إلى الآخر ، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل. وإنّما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك ، فيتبعها النماء متّصلاً ومنفصلاً.
(ويجب تسليمها بتسليم العين) المؤجرة (وإن كانت على عملٍ فبعده) لا قبلَ ذلك ، حتّى لو كان المستأجر وصيّاً أو وكيلاً لم يجز له التسليم