وقيل : يقع بجميع ذلك (١) استناداً إلى رواية ضعيفة (٢).
ولو علّقه بما يشمل الظهر ـ كالبدن والجسم ـ فالوجهان وأولى بالوقوع.
[شروطه واحكامه]
(ولا التشبيه * بالأب) وإن عيّن ظهره (أو الأجنبيّة) وإن شاركا في التحريم (أو اُخت الزوجة) لأنّ تحريمها غير مؤبّد. ويفهم من تخصيصها بالذكر من بين المحرّمات بالمصاهرة الميل إلى التحريم بهنّ ، وإلّا لكان التمثيل بمن حرم منهنّ مؤبّداً أولى (أو مظاهرتها منه) لأصالة عدم التحريم في ذلك كلّه وكون التحريم حكماً شرعيّاً يقف على مورده.
(ولا يقع إلّامنجّزاً) غير معلّق على شرط ولا صفة ، كقدوم زيد وطلوع الشمس ، كما لا يقع الطلاق معلّقاً إجماعاً ، وإنّما كان مثله لقول الصادق عليه السلام : «لا يكون الظهار إلّاعلى مثل موقع الطلاق» (٣) ولرواية القاسم بن محمّد قال : «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فقال لي : كيف قلت؟ قال : قلت : أنتِ عليَّ كظهر اُمّي إن فعلت كذا وكذا. فقال : لا شيء عليك
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٤٩ ، والخلاف ٤ : ٥٣٠ ، المسألة ٩ من كتاب الظهار ، والنهاية : ٥٢٦ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٩٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٣٤ ، ونسبه في المختلف ٧ : ٤١٠ إلى الصدوق في المقنع ولكن لم نعثر فيه على ذلك.
(٢) هي رواية سدير عن الصادق عليه السلام ، الوسائل ١٥ : ٥١٧ ، الباب ٩ من كتاب الظهار ، الحديث ٢. وهي ضعيفة السند بسهل بن زياد وهو غالٍ ، وغياث بن إبراهيم وهو بتري ، ومحمّد بن سليمان وهو ضعيف أو مشترك بينه وبين الثقة ، وحال سدير إلى الضعف أقرب من غيره. راجع المسالك ٩ : ٤٧١.
(*) في (ق) و (س) : بالتشبيه.
(٣) الوسائل ١٥ : ٥١٠ ، الباب ٢ من كتاب الظهار ، الحديث ٣.