من غير وجه للتخصيص ظاهرٍ.
(ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة ، إلّاالقبل في الحيض والنفاس) (١) وكذا (٢) في الأمة.
(والوطء في دبرها مكروه كراهةً مغلَّظة) من غير تحريم على أشهر القولين (٣) والروايتين (٤) وظاهر آية الحرث (٥) (وفي رواية) سدير عن الصادق عليه السلام (يحرم) لأنّه روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : «محاش النساء على اُمّتي حرام» (٦) وهو مع سلامة سنده محمول على شدّة الكراهة ، جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور (٧) الدالّة على الجواز صريحاً. و«المحاش» جمع (محشة) وهو الدبر ، ويقال أيضاً بالسين المهملة (٨) كُنِّي بالمحاش عن الأدبار ،
__________________
(١) في هامش (ش) و (ر) زيادة ما يلي : وهو موضع وفاق إلّامن شاذّ من الأصحاب ، حيث حرّم النظر إلى الفرج [الوسيلة : ٣١٤] والأخبار ناطقة بالجواز [الوسائل ١٤ : ٨٤ ـ ٨٥ ، الباب ٥٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢ و ٣ و ٥].
(٢) في (ر) زيادة : القول.
(٣) اختاره السيّد في الانتصار : ٢٩٣ ، المسألة ١٦٦ ، والشيخ في الخلاف ٤ : ٣٣٦ ، المسألة ١١٧ ، والمبسوط ٤ : ٢٤٣ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٦٠٦ ، ونسبه في المختلف ٧ : ٩٣ إلى أكثر علمائنا بعد أن نسبه إلى المشهور. وأمّا القول بالحرمة فهو منسوب إلى القمّيين وابن حمزة ، اُنظر التنقيح ٣ : ٢٣ ، وجامع المقاصد ١٢ : ٤٩٧ ، والوسيلة : ٣١٣.
(٤) اُنظر الوسائل ١٤ : ١٠٠ ـ ١٠٤ ، الباب ٧٢ و ٧٣ من أبواب مقدّمات النكاح.
(٥) البقرة : ٢٢٣.
(٦) الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ، الحديث ٨٧٤.
(٧) الوسائل ١٤ : ١٠٣ ، الباب ٧٢ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٥.
(٨) كما في الصحاح ٣ : ١٠٠١ (حشش).