(النظر الثاني في النفقات)
(وأسبابُها) ثلاثة : (الزوجيّة ، والقرابة) البعضيّة (١) (والملك).
(فالأوّل : تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم) دون المنقطع سواء في ذلك الحرّة والأمة المسلمة والكافرة (بشرط التمكين الكامل) وهو أن تخلّي بينه وبين نفسها قولاً وفعلاً (في كلّ زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع) فلو بذلت في زمان دون زمان أو مكان كذلك يصلحان للاستمتاع ، فلا نفقة لها ، وحيث كان مشروطاً بالتمكين.
(فلا نفقة للصغيرة) التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين (٢) لفقد الشرط وهو التمكين (٣) من الاستمتاع. وقال ابن إدريس : تجب النفقة على الصغيرة؛ لعموم وجوبها على الزوجة ، فتخصيصه بالكبيرة الممكّنة يحتاج إلى دليل (٤) وسيأتي الكلام على هذا الشرط.
ولو انعكس بأن كانت كبيرة ممكِّنة والزوجُ صغيراً وجبت النفقة؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع؛ لأنّ الصغر لا يصلح [للمنع] (٥) كما في نفقة الأقارب ،
__________________
(١) يعني القرابة بالولادة.
(٢) اختاره الشيخ في المبسوط ٦ : ١٢ ، والخلاف ٥ : ١١٣ ، المسألة ٤ من كتاب النفقات ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٤٧ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٤٨ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ٢٣ ، والقواعد ٣ : ١٠٤ ، والإرشاد ٢ : ٣٦ ، وغيرهم.
(٣) في (ع) : التمكّن.
(٤) السرائر ٢ : ٦٥٥.
(٥) لم يرد في المخطوطات.