فإنّها تجب على الصغير والكبير ، خلافاً للشيخ رحمه الله (١) محتجّاً بأصالة البراءة. وهي مندفعة بما دلّ على وجوب نفقة الزوجة الممكّنة أو مطلقاً (٢).
ولو قيل : إنّ الوجوب من باب خطاب الشرع المختصّ بالمكلّفين ، أمكن جوابه بكون التكليف هنا متعلّقاً بالوليّ أن يؤدّي من مال الطفل ، كما يكلَّف بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانها وقضاء ديونه وغراماته.
(ولا للناشزة *) الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا إذن ومنع لمسٍ بلا عذر (ولا للساكتة بعد العقد ما) أي مدّة (لم تعرض التمكين عليه) بأن تقول : «سلّمت نفسي إليك في أيّ مكان شئت» ونحوه ، وتعمل بمقتضى قولها حيث يطلب. ومقتضى ذلك أنّ التمكين الفعلي خاصّة غير كافٍ ، وأ نّه لا فرق في ذلك بين الجاهلة بالحال والعالمة ، ولا بين من طلب منها التمكين وطالبته بالتسليم وغيره.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب واستدلّوا عليه بأنّ الأصل براءة الذمّة من وجوب النفقة ، خرج منه حالة التمكين بالإجماع (٣) فيبقى الباقي على الأصل.
وفيه نظر؛ لأنّ النصوص عامّة أو مطلقة فهي قاطعة للأصل إلى أن يوجد المخصّص والمقيّد. إلّاأنّ الخلاف غير متحقّق ، فالقول بما عليه الأصحاب متعيّن.
__________________
(١) المبسوط ٦ : ١٢ ـ ١٣ ، والخلاف ٥ : ١١٣ ـ ١١٤ ، المسألة ٥ من كتاب النفقات.
(٢) مثل الآية ٢٣٣ من سورة البقرة ، والآية ٧ من سورة الطلاق وغيرهما ، والأخبار المنقولة عن المعصومين عليهم السلام. اُنظر الوسائل ١٥ : ٢٢٣ ، الباب الأوّل من أبواب النفقات.
(*) في (ق) : للناشز ، وهكذا في (ع) و (ف) من الشرح.
(٣) كما في غاية المرام ٣ : ١٨١ ، والإيضاح ٣ : ٢٦٨.