عنده) ومثله في محاورات العوام كثير ، يقول أحدهم : (إن شهد فلان أنّي لست لأبي فهو صادق) ولا يريد إلّاأ نّه لا تصدر عنه الشهادة؛ للقطع بعدم تصديقه إيّاه على كونه ليس لأبيه ، وغايته قيام الاحتمال ، وهو كافٍ في عدم اللزوم وعدم صراحة الصيغة في المطلوب ، معتضداً بأصالة براءة الذمّة ، مع أنّ ما ذكر في توجيه اللزوم معارَض بالإقرار المعلَّق على شرط بتقريب ما ذكر (١) وكذا قولهم : إنّه يصدق (كلّما لم يكن المال ثابتاً في ذمّته لم يكن صادقاً على تقدير الشهادة) وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : (كلّما كان صادقاً على تقدير الشهادة كان ثابتاً في ذمّته وإن لم يشهد) لكن المقدَّم حقّ؛ لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (٢) وقد أقرّ بصدقه على تقدير الشهادة ، فالتالي ـ وهو ثبوت المال في ذمّته ـ مثلُه ، فإنّه معارَض بالمعلَّق ومنقوض بالاحتمال الظاهر (٣).
(ولا بدّ من كون المقرّ كاملاً) بالبلوغ والعقل (خالياً من الحجر للسَفَه) أمّا الحجر للفَلَس فقد تقدّم في باب الدين (٤) اختيار المصنّف أنّه مانع من الإقرار بالعين دون الدين؛ فلذا لم يذكره هنا. ويعتبر مع ذلك القصدُ والاختيار.
فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن بلغ عشراً إن لم نُجز وصيّتَه ووقفَه وصدقتَه ، وإلّا قُبل إقراره بها؛ لأنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به.
ولو أقرّ بالبلوغ استُفسِر فإن فَسَّره بالإمناء قُبل مع إمكانه ، ولا يمين عليه حذراً من الدور.
__________________
(١) أي بالدليل الذي ذكر في التعليق بالمشيئة (هامش ع).
(٢) كما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، اُنظر الوسائل ١٦ : ١١١ ، الباب ٣ من أبواب الإقرار ، الحديث ٢.
(٣) احتمال أن يعتقد المقرّ استحالة صدقه (هامش ر).
(٤) تقدّم في الجزء الثاني : ٣٥٨.