(ويكره الجمع بين كُنيته) بضمّ الكاف (بأبي القاسم وتسميته محمّداً) قال الصادق عليه السلام : «إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً» (١) (وأن يسمّي حكماً أو حكيماً أو خالداً أو حارثاً أو ضراراً أو مالكاً) قال الباقر عليه السلام : «أبغض الأسماء إلى اللّٰه تعالى : حارث ومالك وخالد» (٢) وعن الصادق عليه السلام قال : «إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يُتسمّى بها ، فقُبض ولم يُسمِّها ، منها : الحكم وحكيم وخالد ومالك. وذكر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز أن يُتسمّى بها» (٣).
(وأحكام الأولاد اُمور) :
منها : العقيقة والحلق والختان ، وثقب الاُذن» اليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها ، كلّ ذلك (في اليوم السابع) من يوم ولد ولو في آخر جزء من النهار. قال الصادق عليه السلام : «العقيقة واجبة» (٤) «وكلّ مولود مُرتَهن بعقيقته» (٥) وعنه عليه السلام : «عقِّ عنه ، وأحلق رأسه يوم السابع» (٦) وعنه عليه السلام : «اختنوا أولادكم لسبعة أيّام ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللحم ، وأنّ الأرض لتكره بول الأغلف» (٧) وعنه عليه السلام : «إنّ ثقب اُذن الغلام من السنّة ، وختانه لسبعة أيّام من السنّة» (٨) وفي
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ١٣١ ـ ١٣٢ ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ١٥ : ١٣٠ ، الباب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل ١٥ : ١٣٠ ، الباب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢ و ١.
(٤) الوسائل ١٥ : ١٤٤ ، الباب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣ و ٢.
(٥) الوسائل ١٥ : ١٤٤ ، الباب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣ و ٢.
(٦) الوسائل ١٥ : ١٥١ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٨.
(٧) الوسائل ١٥ : ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٥.
(٨) الوسائل ١٥ : ١٥٩ ، الباب ٥١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.