خبر آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله : (إنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً) (١) وفي آخر : (إنّ الأرض تضجّ إلى اللّٰه تعالى من بول الأغلف) (٢).
(وليكن الحلق) لرأسه (قبل) ذبح (العقيقة ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة) قال إسحاق بن عمّار للصادق عليه السلام : «بأ يّها (٣) نبدأ؟ قال : يُحلق رأسه ويُعقّ عنه ، ويُتصدّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد» (٤). وفي خبر آخر : «أو ذهباً» (٥). (ويُكره القنازع) وهو أن يحلق من الرأس موضعاً ويترك موضعاً في أيّ جانب كان ، رُوي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام (٦) وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام «أنّه كره القزع (٧) في رؤوس الصبيان ، وذكر أنّ القزع أن يحلق الرأس إلّاقليلاً وسط الرأس تُسمّى القزعة» (٨) وعنه عليه السلام قال : «اُتي النبيّ صلى الله عليه وآله بصبيّ يدعو له وله قنازع ، فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يُحلق رأسُه» (٩).
(ويجب) على الصبيّ (الختان عند البلوغ) أي بعده بلا فصل لو ترك
__________________
(١) و (٢) الوسائل ١٥ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤ و ١.
(٣) في (ر) : بأ يّهما ، وفي الوسائل : بأيّ ذلك.
(٤) الوسائل ١٥ : ١٥١ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٩ و ١٠.
(٥) الوسائل ١٥ : ١٥١ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٩ و ١٠.
(٦) الوسائل ١٥ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، الباب ٦٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.
(٧) كذا في الوسائل أيضاً. وفي (ش) و (ر) : القنزع ـ بالنون ـ هنا وفيما يأتي. وفي القاموس أيضاً بالنون ، وقال : وهذا موضع ذكره ، لا (ق ز ع) كما فعله الجوهري. راجع القاموس المحيط ٣ : ٧٥.
(٨) الوسائل ١٥ : ١٧٤ ، الباب ٦٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣. وفيه : ويترك وسط الرأس.
(٩) الوسائل ١٥ : ١٧٤ ، الباب ٦٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢.