(والذمّيّة كالحرّة في الطلاق والوفاة على الأشهر) بل لا نعلم القائل بخلافه. نعم ، روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : «سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ فطلّقها ، هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال : لا ـ إلى قوله ـ : قلت : فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال : عدّتها عدّة الأمة ، حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً ...» الحديث (١) والعمل على المشهور. و (٢) تظهر فائدة الخلاف لو جعلنا عدّة الأمة في الوفاة نصف عدّة الحرّة كما سلف (٣) ولو جعلناها كالحرّة فلا إشكال هنا في عدّة الوفاة للذمّيّة ، ويبقى الكلام مع الطلاق.
(وتعتدّ اُمّ الولد من وفاة زوجها) لو كان مولاها قد زوّجها من غيره بعد أن صارت اُمّ ولده (أو) من وفاة (سيّدها) لو لم يكن حين وفاته مزوّجاً لها (عدّة الحرّة) لرواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام في الأمة يموت سيّدها ، قال : «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها» (٤).
وقيل : لا عدّة عليها من وفاة سيّدها؛ لأنّها ليست زوجة كغيرها من إمائه الموطوءات من غير ولد ، فإنّ عدّتهنّ من وفاة المولى الواطئ قرء واحد (٥).
وهذا القول (٦) ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثَّق ، فإنّ خبر إسحاق
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٤٧٧ ، الباب ٤٥ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل.
(٢) في (ش) و (ر) زيادة : إنّما.
(٣) سلف في الصفحة ٣٧١.
(٤) الوسائل ١٥ : ٤٧٢ ، الباب ٤١ من أبواب العدد ، الحديث ٤.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٥ ، ونفى عنه البأس العلّامة في المختلف ٧ : ٤٨٣.
(٦) وهذا القول مال إليه العلّامة في المختلف [٧ : ٤٨٣] وجزم به في التحرير في موضع [٤ : ١٧٥ ، المسألة ٥٥٩٦] واختار أنّها كالحرّة في موضع آخر [المصدر السابق ، المسألة ٥٥٩٣] ، ويمكن الاحتجاج عليه بصحيحة سليمان بن خالد : إنّ عليّاً عليه السلام قال في اُمّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً [الوسائل ١٥ : ٤٧٢ ، الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل] فإنّها عامّةٌ في موت سيّدها وزوجها. (منه رحمه الله).