والمملوكة. هذا هو الأصحّ فيهما (١) وبه يجمع بين الأخبار الدالّة على المنع مطلقاً (٢) وعلى عدمه كذلك (٣).
(وتكره ملموسة الابن ومنظورته) على وجهٍ لا تحلّ لغير مالك الوطء بعقد أو ملك (على الأب. وبالعكس) وهو منظورة الأب وملموسته (تحرم) على ابنه.
أمّا الأوّل : فلأنّ فيه جمعاً بين الأخبار التي دلّ بعضها على التحريم كصحيحة محمّد بن بزيع (٤) وغيرها (٥) وبعضُها على الإباحة كموثّقة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام بنفي البأس عن ذلك (٦) بحمل النهي على الكراهة.
وأمّا الثاني ـ وهو تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن ـ فلصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : «إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه» (٧) ومفهومها الحلّ لأبيه ، فإن عُمل بالمفهوم ، وإلّا فبدلالة الأصل وما سبق (٨) وفيه نظر؛ لأنّ صحيحة ابن بزيع دلّت على التحريم فيهما ، ورواية ابن يقطين دلّت على نفيه فيهما ، فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة فالحكم في صحيحة محمّد بن مسلم كذلك ـ وهذا هو الذي اختاره المصنّف في شرح
__________________
(١) في صورتي تقدّم الوطء على العقد وتأخّره عنه.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣ ، الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١ و ٢ و ٤.
(٣) المصدر السابق : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، الحديث ٧ و ٩ ـ ١٢.
(٤) الوسائل ١٤ : ٣١٧ ، الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل.
(٥) مثل خبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام ، وانظر نفس المصدر : الحديث ٦.
(٦) الوسائل ١٤ : ٥٨٥ ، الباب ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣.
(٧) المصدر السابق : ٣١٨ ، الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤.
(٨) يعني موثّقة عليّ بن يقطين.