(الفصل الثاني)
(في العقد)
ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيّين كغيره من العقود اللازمة
(فالإيجاب : زوّجتك وأنكحتك ومتّعتك ، لا غير) أمّا الأوّلان فموضع وفاق ، وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى : (زَوَّجْنٰاكَهٰا (١) وَلاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ) (٢) وأمّا الأخير فاكتفى به المصنّف وجماعة (٣) لأنّه من ألفاظ (٤) النكاح؛ لكونه حقيقة في المنقطع وإن توقّف معه على الأجل ، كما لو عبّر بأحدهما فيه وميّزه به ، فأصل اللفظ صالح للنوعين ، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، ويتميّزان بذكر الأجل وعدمه ، ولحكم الأصحاب ـ تبعاً للرواية (٥) ـ
__________________
(١) الأحزاب : ٣٧.
(٢) النساء : ٢٢.
(٣) مثل المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٧٣ ، والمختصر : ١٦٩ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٩ ، والإرشاد ٢ : ٦ ، وهو الظاهر من الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٩٦ ـ ٩٧.
(٤) في (ع) : لفظ.
(٥) الوسائل ١٤ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، الحديث ١ ـ ٣.