نصّ. وربما مُنع من الأمرين معاً؛ لأنّ الزائد هنا بمنزلة السِلعة والثُقبة ، وهما لا يوجبان الخيار.
والظاهر أنّ الشيخ فرضه على تقدير الاشتباه ، لا الوضوح؛ لأنّه حكم في الميراث بأنّ الخنثى المشكل لو كان زوجاً أو زوجة اُعطي نصف النصيبين (١) لكنّه ضعيف جدّاً فالمبنيّ عليه أولى بالضعف.
(وعيوب المرأة تسعة : الجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاد والقرن) بسكون الراء وفتحها (عظماً) كما هو أحد تفسيريه كالسنّ يكون في الفرج يمنع الوطء. فلو كان لحماً فهو العَفَل ، وقد يطلق عليه القرن أيضاً ، وسيأتي حكمه (والإفضاء) وقد تقدّم تفسيره (٢) (والعَفَل) بالتحريك ، وهو شيء يخرج من قُبُل النساء شبيه الاُدرة (٣) للرجل (والرَتَق) بالتحريك وهو أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه مدخل للذكر (على خلاف فيهما) أي في العَفَل والرتق.
ومنشأ الخلاف من عدم النصّ ، ومساواتهما للقرن المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخيار وهو المنع من الوطء ، وفيه قوّة.
وفي بعض كلام أهل اللغة : أنّ العَفَل هو القرن (٤) فيكون منصوصاً. وفي كلام آخرين : أنّ الألفاظ الثلاثة مترادفة في كونها لحماً ينبت في الفرج يمنع الوطء (٥).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١١٧.
(٢) تقدّم في الصفحة ١٥٧.
(٣) الاُدْرَة : نفخة في الخصية.
(٤) في لسان العرب ٩ : ٢٩٣ ، وتاج العروس ٨ : ٢٤ : أنّ الأزهري حكى عن ابن الأعرابي : العفل ... وهو القرن.
(٥) قاله العلّامة في التحرير ٣ : ٥٣٤ ، المسألة ٥١٤٥.