(وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل) إلّابنقصان عنه يتسامح بمثله عادة كدرهم في مئة ، وإلّا مع وجود باذل لأزيد منه فلا يجوز الاقتصار عليه ، حتّى لو باع بخيارٍ لنفسه فوجد في مدّة الخيار باذلاً للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له ، إلّاأن يعيّن له قدراً فلا يجب تحصيل الزائد وإن بُذل (حالّاً) فلا يجوز بالمؤجّل مطلقاً (١) (بنقد البلد) فإن اتّحد تعيّن ، وإن تعدّد باع بالأغلب ، فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموكّل ، فإن استوت نفعاً تخيّر.
(وكذا) التوكيل (في الشراء) يقتضيه بثمن المثل حالّاً بنقد البلد (ولو خالف) ما اقتضاه الإطلاق أو التنصيص (ففضوليٌّ) يتوقّف بيعه وشراؤه على إجازة المالك.
(وإنّما تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق) فإنّ غرضه فيه فكّ الرقبة سواء أحدثه المالك أم غيره (والطلاق) فإنّ غرضه منه رفع الزوجيّة كذلك. ومثله النكاح (والبيع) وغيرهما من العقود والإيقاعات (لا فيما يتعلّق) غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه.
ومرجع معرفة غرضه في ذلك وعدمه إلى النقل ، ولا قاعدة له لا تنخرم. وقد عُلم تعلّق غرضه بجملة من العبادات؛ لأنّ الغرض منها امتثال المكلَّف ما اُمر به وانقياده وتذلّله بفعل المأمور به ولا يحصل ذلك بدون المباشرة (كالطهارة) فليس له الاستنابة فيها أجمع ، وإن جاز في غسل الأعضاء ومسحها حيث يعجز عن مباشرتها مع تولّيه النيّة ، ومثل هذا لا يعدّ توكيلاً حقيقيّاً ، ومن ثَمّ يقع ممّن لا يجوز توكيله كالمجنون ، بل استعانة على إيصال المطهّر إلى العضو كيف اتّفق (والصلاة الواجبة في) حال (الحياة) فلا يستناب فيها
__________________
(١) زاد على ثمن المثل أم لا