والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يُقبل خبره وإن كان عدلاً واحداً؛ لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام (١) ولا عبرة بخبر غيره وإن تعدّد ما لم يحصل به العلم أو الظنّ المتاخم له.
(ولا يكفي) في انعزاله (الإشهاد) من الموكّل على عزله على الأقوى؛ للخبر السابق ، خلافاً للشيخ وجماعة.
(و) حيث كانت جائزة (تبطل بالموت والجنون والإغماء) من كلّ واحد منهما ، سواء طال زمان الإغماء أم قصر ، وسواء أطبق الجنون أم كان أدواراً ، وسواء علم الموكّل بعروض المبطل أم لم يعلم (وبالحَجر على الموكِّل فيما وكَّل فيه) بالسفه والفلس؛ لأنّ منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه.
وفي حكم الحَجر طروّ الرقّ على الموكّل بأن كان حربيّاً فاسترقّ ، ولو كان وكيلاً صار بمنزلة توكيل عبد الغير.
و (لا) تبطل (بالنوم وإن تطاول) لبقاء أهليّة التصرّف (ما لم يؤدّ إلى الإغماء) فتبطل من حيث الإغماء ، لا من حيث النوم. ومثله السكر ، إلّاأن يشترط عدالته كوكيل الوكيل والوليّ (وتبطل بفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكالة) كما لو وكّله في بيع عبد ثمّ باعه. وفي حكمه فعله ما ينافيها كعتقه.
__________________
الإرشاد ١ : ٤١٧ وغيره ، والصيمري في غاية المرام ٢ : ٣٣٩ ، وغيرهم.
الثاني : الانعزال بأحد الأمرين الإشهاد أو الإعلام ، وهو اختيار الشيخ في النهاية : ٣١٨ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٩٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٨٣ ، وغيرهم.
الثالث : الانعزال بالعزل من غير شرط الإشهاد والإعلام ، وهو مذهب العلّامة في القواعد ٢ : ٣٦٤. وراجع لتفصيل الأقوال مفتاح الكرامة ٧ : ٦١٤ ـ ٦١٥
(١) الوسائل ١٣ : ٢٨٦ ، الباب ٢ من كتاب الوكالة ، الحديث الأوّل