(كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد)
(والنظر في اُمور ثلاثة) :
(الأوّل : التدبير)
(تعليق عتق) عبده أو أمته (بوفاته) تفعيل من الدبر ، فإنّ الوفاة دبر الحياة (أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة) التي دبّرها فعلّق عتقها على وفاة زوجها (أو) وفاة (مخدوم العبد) أو الأمة أيضاً؛ لجواز إعارتها للخدمة ، بل هي المنصوصة كما سيأتي.
وصحّته في الأوّل إجماعيّ ، وفي الأخيرين (على قول مشهور) (١) لأنّ العتق لمّا قَبِل التأخير كقبوله التنجيز ولا تفاوت بين الأشخاص جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممّن له ملابسة ، كزوجيّة وخدمة ، وللأصل ، ولصحيحة يعقوب بن
__________________
(١) مثل الشيخ في النهاية ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٧٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٥ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١١٧ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٢٣ ، والمختلف ٨ : ٨٠ ، وغيرهم.