ثمّ إن اعتبرنا إتباعه بالطلاق فلا شبهة في عدّه طلاقاً ، وعلى القول الآخر هل يكون فسخاً ، أو طلاقاً؟ قولان أصحّهما الثاني (١) لدلالة الأخبار الكثيرة (٢) عليه ، فيُعدّ فيها ويفتقر إلى المحلِّل بعد الثلاث (٣) وعلى القولين لا بدّ من قبول المرأة عقيبه بلا فصل معتدّ به ، أو تقدّم سؤالها له قبله كذلك.
(ولو أتى بالطلاق مع العوض) فقال : «أنتِ طالق على كذا» مع سبق سؤالها له أو مع قبولها بعده كذلك (اُغني عن لفظ الخلع) وأفاد فائدته ولم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها له خاصّة؛ لأنّه طلاق بعوض لا خلع.
(وكلّ ما صحّ أن يكون مهراً) من المال المعلوم والمنفعة والتعليم وغيرها
(صحّ أن يكون فدية) في الخلع (ولا تقدير فيه) أي في المجعول فدية في طرف الزيادة والنقصان بعد أن يكون متموّلاً (فيجوز على أزيد ممّا وصل إليها منه) من مهر وغيره؛ لأنّ الكراهة منها ، فلا يتقدّر عليها في جانب الزيادة.
(ويصحّ بذل الفدية منها ومن وكيلها) الباذل له من مالها (وممّن يضمنه) في ذمّته (بإذنها) فيقول للزوج : طلّق زوجتك على مئة وعليَّ ضمانها. والفرق بينه وبين الوكيل : أنّ الوكيل يبذل من مالها بإذنها ، وهذا من ماله بإذنها.
وقد يشكل هذا بأ نّه ضمان ما لم يجب. لكن قد وقع مثله صحيحاً فيما لو قال راكب البحر لذي المتاع : «ألقِ متاعك في البحر وعليَّ ضمانه» وفي
__________________
(١) اختاره السيّد في الناصريّات : ٣٥٢ ، ذيل المسألة ١٦٥ ، وهو المنسوب إلى الإسكافي على ما حكي عنه في المختلف ٧ : ٣٩٦ ، وغاية المراد ٣ : ٢٥٥ وهو اختيارهما أيضاً. والقول الأوّل للشيخ في الخلاف ٤ : ٤٢٤ ، ذيل المسألة ٣.
(٢) منها ما تقدّم تخريجه في الهامش ٨ من الصفحة المتقدّمة.
(٣) في (ر) : الثالث.