(وقيل : تكره الخطبة) بعد إجابة الغير من غير تحريم (١) لأصالة الإباحة وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة ، ولعدم ثبوت الحديث ، كحديث النهي عن الدخول في سومه (٢) وهذا أقوى ، وإن كان الاجتناب طريق الاحتياط. هذا كلّه في الخاطب المسلم.
أمّا الذمّي إذا خطب الذمّية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعاً؛ للأصل وعدم دخوله في النهي؛ لقوله صلى الله عليه وآله : (على خطبة أخيه).
(التاسعة عشرة) :
(يكره العقد على القابلة المربّية) للنهي عنه في عدّة أخبار (٣) المحمول على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دلّ صريحاً على الحِلّ (٤).
وقيل : تحرم (٥) عملاً بظاهر النهي. ولو قبلت ولم تربّ ، أو بالعكس لم تحرم ولم تكره قطعاً. والمعتبر في التربية مسمّاها ، عملاً بالإطلاق.
وكذا يُكره العقد على بنتها؛ لأنّها بمنزلة اُخته ، كما أنّ القابلة بمنزلة اُمّه؛ لورودها معها في بعض الأخبار (٦) وكان عليه أن يذكرها ، إلّاأ نّه لا قائل هنا بالمنع.
__________________
(١) قاله المحقّق في المختصر النافع : ١٨١ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ١١٤ ، ونسبه في غاية المرام ٣ : ٨٢ إلى المشهور وقال : وهو المعتمد.
(٢) اُنظر الوسائل ١٢ : ٣٣٨ ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.
(٣) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٨٦ ـ ٣٨٩ ، الباب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٤) المصدر السابق : ٣٨٧ ، الحديث ٥ و ٦.
(٥) قاله الصدوق في المقنع : ٣٢٦.
(٦) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، الباب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١ و ٣ و ٨.