(الفصل السادس)
(في المهر)
(كلّ ما صحّ أن يُملك وإن قلّ بعد أن يكون متموّلاً عيناً كان أو منفعة) وإن كانت منفعة حرّ ولو أنّه الزوج ، كتعليم صنعة أو سورة أو علم غير واجب أو شيء من الحِكَم والآداب أو شعر ، أو غيرها من الأعمال المحلّلة المقصودة (يصحّ إمهاره) ولا خلاف في ذلك كلّه سوى العقد على منفعة الزوج ، فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه (١) استناداً إلى رواية (٢) لا تنهض دليلاً متناً وسنداً (٣).
(ولو عقد الذمّيّان على ما لا يُملك في شرعنا) كالخمر والخنزير (صحّ) لأنّهما يملكانه (فإن أسلما) أو أسلم أحدهما قبل التقابض (انتقل إلى القيمة) عند مستحلّيه؛ لخروجه عن ملك المسلم ، سواء كان عيناً أو مضموناً؛ لأنّ المسمّى لم يفسد ، ولهذا لو كان قد أقبضها إيّاه قبل الإسلام برئ ،
__________________
(١) النهاية : ٤٦٩.
(٢) وهي رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام ، اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٣ ، الباب ٢٢ من أبواب المهور ، الحديث الأوّل.
(٣) فإنّ في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف ، ولها طريق آخر حسن ، فيه إبراهيم بن هاشم ، ولم يبلغ حدّ الثقة وإن كان ممدوحاً. المسالك ٨ : ١٥٩.