إجماعاً ، ومع الإطلاق على أصحّ القولين (١) وبه أخبار كثيرة (٢) ولأنّ الحرّيّة مبنيّة على التغليب ، ولهذا يسري العتق بأقلّ جزء يتصوّر. ولا شبهة في كون الولد متكوّناً من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرّيّة ، والحرّ لا قيمة له.
وفي قول آخر : إنّه يكون رقّاً لمولى الجارية ويفكّه أبوه إن كان له مال ، وإلّا استسعى في ثمنه (٣) والأوّل أشهر.
(ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر) مميّز ، أمّا غيره فلا يكره مطلقاً (وأن ينام بين أمتين. ويكره ذلك) المذكور في الموضعين (في الحرّة. و) كذا (يُكره وطء الأمة الفاجرة كالحرّة الفاجرة) لما فيه من العار وخوف اختلاط الماءين (ووطء من وُلدت من الزنا بالعقد *) ولا بأس به بالملك ، لكن لا يتّخذها اُمّ ولد ، بل يعزل عنها حذراً من الحمل ، روى ذلك محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (٤).
__________________
(١) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٩٨ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣١٧ ، والمختصر : ١٨٦ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٢٦٢ ـ ٢٦٤ ، والقواعد ٣ : ٦٣ ، وولده في الإيضاح ٣ : ١٦٨ ، والمحقّق الثاني في الجامع ١٣ : ١٩٥ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ١١٩ ، والسيوري في التنقيح الرائع ٣ : ١٧٧.
(٢) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٢٨ ، الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، و ٥٤٠ ـ ٥٤١ ، الباب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩٤.
(*) في (ق) و (س) : بالعقد والملك.
(٤) الوسائل ١٤ : ٥٧٠ ، الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل.