(الفصل * الثاني)
(في تعقيب الإقرار بما ينافيه)
وهو قسمان : مقبول ومردود (والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب) المستثنى منه ، سواء بقي أقلّ ممّا اُخرج أم أكثر أم مساوٍ؛ لأنّ المستثنى والمستثنى منه كالشيء الواحد فلا يتفاوت الحال بكثرته وقلّته ، ولوقوعه في القرآن (١) وغيره من اللفظ الفصيح العربي.
(و) إنّما يصحّ الاستثناء إذا (اتّصل) بالمستثنى منه (بما جرت به العادة) فيغتفر التنفّس بينهما والسعال وغيرهما ممّا لا يعدّ منفصلاً عرفاً.
ولمّا كان الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ كان المستثنى والمستثنى منه متناقضين (فمن الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات) أمّا الأوّل : فعليه إجماع العلماء (٢) وأمّا الثاني : فلأ نّه لولاه لم يكن (لا إله إلّااللّٰه) يتمّ به
__________________
(*) لم يرد في (ق) ، وهكذا في (ع) و (ف) من الشرح.
(١) كما في الآية ٤٢ من سورة الحجر (إِنَّ عِبٰادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغٰاوِينَ).
(٢) اُنظر الإحكام في اُصول الأحكام للآمدي ٢ : ٥١٢ ـ ٥١٣ ، والتذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٦٣ ، وجامع المقاصد ٩ : ٢٩٦.