(الفصل الرابع)
(في الوصاية)
بكسر الواو وفتحها ، وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرّف فيما كان له التصرّف فيه ، من إخراج حقّ أو استيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة أو بالعرض (١) (وإنّما تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب والجدّ له) وإن علا (أو الوصيّ) لأحدهما (المأذون له من أحدهما) في الإيصاء لغيره ، فلو نهاه عنه لم تصحّ إجماعاً. ولو أطلق قيل : جاز (٢) لظاهر مكاتبة الصفّار (٣) ولأنّ الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له ، ولأنّ الاستنابة من جملة التصرّفات المملوكة له بالنصّ.
وفيه : منع دلالة الرواية ، وإقامته مقامَ نفسه في فعله مباشرة كما هو الظاهر ، ونمنع كون الاستنابة من جملة التصرّفات ، فإنّ رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره؛ لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك. والأقوى المنع.
(ويعتبر في الوصيّ الكمال) بالبلوغ والعقل ، فلا يصحّ إلى صبيّ بحيث
__________________
(١) كالوصي إذا اُذن له في الوصاية. ويمكن دخول الحاكم فيها.
(٢) جوّزه الشيخ في النهاية : ٦٠٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١١٧.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٦٠ ، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الوصايا ، وفيه حديث واحد.