يتصرّف حال صباه مطلقاً (١) ولا إلى مجنون كذلك (٢) (والإسلام) فلا تصحّ الوصيّة إلى كافر وإن كان رحماً؛ لأنّه ليس من أهل الولاية على المسلمين ، ولا من أهل الأمانة ، وللنهي عن الركون إليه (٣) (إلّاأن يوصي الكافر إلى مثله) إن لم نشترط العدالة في الوصيّ؛ لعدم المانع حينئذٍ. ولو اشترطناها فهل تكفي عدالته في دينه ، أم تبطل مطلقاً؟ وجهان : من أنّ الكفر أعظم من فسق المسلم ، ومن أنّ الغرض صيانة مال الطفل وأداء الأمانة ، وهو يحصل بالعدل منهم. والأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا. ولو اُريد صحّتها عندهم وعدمه فلا غرض لنا في ذلك ، ولو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم ، وإلّا فاللازم الحكم ببطلانها بناءً على اشتراط العدالة؛ إذ لا وثوق بعدالته في دينه ولا ركون إلى أفعاله؛ لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام.
(والعدالة في قول قويّ) (٤) لأنّ الوصيّة استئمان والفاسق ليس أهلاً له؛ لوجوب التثبّت عند خبره ، ولتضمّنها الركون إليه ، والفاسق ظالم منهيّ عن الركون إليه؛ ولأ نّها استنابة على الغير ، فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل ، بل
__________________
(١) مستقلّاً أو منضمّاً إلى بالغ.
(٢) أي بحيث يتصرّف حالَ جنونه مطلقاً ، أي سواء كان جنونه أدواريّاً أو لا. (هامش ر).
(٣) نهي عنه في الآية ١١٣ من سورة هود بقوله تعالى : (وَلاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ).
(٤) ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٦٦٨ ، والشيخ في النهاية : ٦٠٥ ، والمبسوط ٤ : ٥١ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١١٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٣ ، ونسبه في جامع المقاصد ١١ : ٢٧٤ إلى أكثر الأصحاب. والقول الآخر هو عدم الاشتراط ، ذهب إليه ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٨٩ ، ورجّحه المحقّق في المختصر النافع : ١٦٤ ، وقرّبه العلّامة في المختلف ٦ : ٣٩٥.