وقيل : لا بدّ من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر (١).
والأوّل أقوى ، وإطلاق النصّ (٢) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل وعدمه في وجوب التربّص تسعة أو سنة ثمّ الاعتداد بعدها ، حتّى لو كان زوجها غائباً عنها فحكمها كذلك ، وإن كان ظاهر الحكمة يقتضي اختصاصه بالمسترابة.
واحتمل المصنّف رحمه الله في بعض تحقيقاته (٣) الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجّاً بحصول مسمّى العدّة والدليل في محلّ النزاع ، وهذه أطول عدّة تُفرض.
والضابط : أنّ المعتدّة المذكورة إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدّتها بها ، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم ترَ فيها دم حيض انقضت عدّتها بها وإن كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها بأن كانت ترى الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة ، أو ما زاد ، أو ما نقص بحيث يزيد عن ثلاثة ولو بلحظة. ومتى رأت في الثلاثة دماً ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصّل سابقاً من انتظار أقرب الأمرين : من تمام الأقراء ووضع الولد ، فإن انتفيا اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر ، إلّاأن يتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها ولو مبنيّة على ما سبق. ولا فرق بين أن يتجدّد لها دم آخر في الثلاثة أو قبلها وعدمه.
(وعدّة الحامل وضع الحمل) أجمع كيف وقع إذا علم أنّه نشوء آدميّ (وإن كان علقة) ووضعته بعد الطلاق بلحظة ، ولا عبرة بالنطفة (في غير
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٣٧ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ٢٤٠ ، لكن فيما لو رأت الدم في الثلاثة أشهر.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٤٢٢ ، الباب ١٣ من أبواب العدد.
(٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.