لا متعة وملكَ يمين) على أشهر الأقوال (١) والقول الآخر الجواز مطلقاً (٢) والثالث المنع مطلقاً (٣) وإنّما جعلنا المجوسيّة من أقسام الكتابيّة مع أنّها مغايرة لها وإن اُلحقت بها في الحكم؛ لدعواه الإجماع على تحريم نكاح من عداها مع وقوع الخلاف في المجوسيّة ، فلولا تغليبه الاسم عليها لدخلت في المجمع على تحريمه. ووجه إطلاقه عليها أنّ لها شبهة كتاب صحّ بسببه التجوّز. والمشهور بين المتأخّرين أنّ حكمها حكمها فناسب الإطلاق.
وإنّما يمنع من نكاح الكتابيّة ابتداءً لا استدامة؛ لما سيأتي من أنّه لو أسلم زوج الكتابيّة فالنكاح بحاله.
(ولو ارتدّ أحد الزوجين) عن الإسلام (قبل الدخول بطل النكاح) سواء كان الارتداد فطريّاً أم ملّيّاً (ويجب) على الزوج (نصف المهر إن
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٤٥٧ ، إلّاأ نّه جوّز الدائم أيضاً اضطراراً ، والحلبي في الكافي : ٢٨٦ و ٢٩٩ ، والديلمي في المراسم : ١٥٠ و ١٥٧ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٩٤ ، والمختصر النافع : ١٧٩ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٣٨ ، والمختلف ٧ : ٧٦.
(٢) اختاره العمّاني في حرائر اليهود والنصارى ، على ما نقل عنه في غاية المراد ٣ : ٧٩ ، وانظر كلامه في المختلف ٧ : ٧٣ ، ونسبه في كشف الرموز ٢ : ١٤٧ ، إلى المفيد في المسائل الغريّة كما ونسب ذلك في المختلف ٧ : ٧٣ وغاية المراد ٣ : ٧٩ إلى ابن بابويه وابنه في الفريقين (اليهوديّة والنصرانيّة) ، وانظر المقنع : ٣٠٨.
(٣) اختاره السيّد المرتضى في الانتصار : ٢٧٩ ، المسألة ١٥٥ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٢٢ ، وقال : إنّه الذي استقرّ عليه رأي والدي المصنّف في البحث ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٣ : ٢٩٧ ، والمقتصر : ٢٣٩ ، وهناك أقوال وتفصيلات اُخرى في المسألة راجع للاطلاع عليها الإيضاح ٣ : ٢٢ ، والمهذّب البارع ٣ : ٢٩٤ ـ ٢٩٦ ، وغاية المراد ٣ : ٧٦ ـ ٨٢.