كان الارتداد من الزوج) لأنّ الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق. ثمّ إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمّى ، وإلّا فنصف مهر المثل. وقيل : يجب جميع المهر؛ لوجوبه بالعقد ولم يثبت تشطيره إلّابالطلاق (١) وهو الأقوى (٢).
ولو كان الارتداد منها فلا مهر لها؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول (٣).
(ولو كان) الارتداد (بعده) أي بعد الدخول (وقف) انفساخ النكاح (على انقضاء العدّة) إن كان الارتداد من الزوجة مطلقاً ، أو من الزوج عن غير فطرة ، فإن رجع المرتدّ قبل انقضائها ثبت النكاح ، وإلّا انفسخ.
(ولا يسقط شيء من المهر) لاستقراره بالدخول (ولو كان) ارتداده (عن فطرة بانت) الزوجة (في الحال) إذ لا تقبل توبته بل يقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبين منه زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة.
(ولو أسلم زوج الكتابيّة) دونها (فالنكاح بحاله) قبلَ الدخول وبعدَه ، دائماً ومنقطعاً ، كتابيّاً كان الزوج أم وثنيّاً ، جوّزنا نكاحها للمسلم ابتداءً أم لا (ولو أسلمت دونه) بعد الدخول (وقف) الفسخ (على) انقضاء (العدّة) وهي عدّة الطلاق من حين إسلامها ، فإن انقضت ولم يسلم تبيّن أنّها بانت منه حين إسلامها ، وإن أسلم قبل انقضائها تبيّن بقاء النكاح. هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه الفتوى.
__________________
(١) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٤١٠.
(٢) في سوى (ع) : أقوى.
(٣) أشار بذلك إلى ضابطٍ كلّي وهو أنّه متى كان الفسخ منها قبل الدخول ، فلا شيء لها ولايستثنى عن ذلك إلّاشيءٌ واحدٌ وهو ما لو فسخت قبله لعنّته فإنّ لها نصف المهر؛ للنصّ [الوسائل ١٤ : ٦١٣ ، الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأوّل]. (منه رحمه الله).