(كتاب الإقرار)
(وفيه فصول) :
(الأوّل)
(الصيغة ، وتوابعها)
من شرائط المُقِرّ ، وجملة من أحكامه المترتّبة على الصيغة ، ويندرج فيه بعض شرائط المُقَرّ به. وكان عليه أن يدرج شرائط المُقَرّ له أيضاً فيه ، وهي : أهليّته للتملّك وأن لا يكذّب المُقِرَّ ، وأن يكون ممّن يملك المُقَرّ به ، فلو أقرّ للحائط أو الدابّة لغا ، ولو أكذبه لم يُعطَ ، ولو لم يصلح لملكه ـ كما لو أقرّ لمسلم بخنزير أو خمر غير محترمة ـ بطل ، وإنّما أدرجنا ذلك ليتمّ الباب.
(وهي) أي الصيغة : (له عندي كذا) أو عليَّ (أو هذا) الشيء ـ كهذا البيت أو البستان ـ (له) دون (بيتي) و (بستاني) في المشهور؛ لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين على شيءٍ واحد ، والإقرار يقتضي سبق ملك المقَرّ له على وقت الإقرار ، فيجتمع النقيضان.
نعم ، لو قال : بسبب صحيح ـ كالشراء ونحوه ـ صحّ؛ لجواز أن يكون له حقّ