في ثمن ما وكّل في شرائه) بثمن معيّن؛ لشهادة الحال غالباً بالرضا بذلك فيهما. لكن قد يتخلّف بأن لا يريد الإشطاط (١) في البيع ، أو غيره من الأغراض.
(وتثبت الوكالة بعدلين) كما يثبت بهما غيرها من الحقوق الماليّة وغيرها (ولا تُقبل فيها شهادة النساء منفردات) لاختصاصها بما يعسر اطّلاع الرجال عليه والوصيّة كما سلف في بابه (٢) (ولا منضمّات) إلى الرجال؛ لاختصاصها حينئذٍ بالمال وما في حكمه (٣) والوكالة ولاية على التصرّف وإن ترتّب عليها المال ، لكنّه غير مقصود.
(ولا تثبت بشاهد ويمين) لما ذكر ، إلّاأن يشتمل على جهتين كما لو ادّعى شخص على آخر وكالة بجُعلٍ وأقام شاهداً وامرأتين ، أو شاهداً وحلف معه ، فالأقوى ثبوت المال ، لا الوكالة وإن تبعّضت الشهادة ، كما لو أقام ذلك بالسرقة يثبت المال لا القطع. نعم ، لو كان ذلك قبل العمل لم يثبت شيء (ولا بتصديق الغريم) لمدّعي الوكالة عليها في أخذ حقٍّ منه لغيره؛ لأنّه تصديق في حقّ غيره.
هذا إذا كان الحقّ الذي يدّعي الوكالة فيه عيناً. أمّا لو كان ديناً ففي وجوب دفعه إليه بتصديقه قولان (٤) أجودهما ذلك؛ لأنّه إقرار في حقّ نفسه خاصّة؛ إذ الحقّ لا يتعيّن إلّابقبض مالكه أو وكيله ، فإذا حضر وأنكر بقي دينه في ذمّة
__________________
(١) الشطط : مجاوزة القدر في كلّ شيء.
(٢) في كتاب الشهادة ، راجع الجزء الثاني : ١٢٥.
(٣) كالجناية الموجبة للدية مثلاً.
(٤) قول بوجوب الدفع ، ذهب إليه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٩٨ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٨ : ٢٩٩. وقول بعدم وجوب الدفع ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف ٣ : ٣٤٩ ، المسألة ١٣.